"\n"
فرعيمحليات

التوسع ببدائل العقوبات السالبة للحرية يدخل حيز التنفيذ

أردني – صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قانون معدل لقانون العقوبات 2025، على أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره.

وينص القانون، على انه للمحكمة أن تقرن أي بديل من بدائل العقوبات السالبة للحرية بواحد من تديبرين، أولها منع سفر المحكوم عليه لمدة محددة والآخر تقديم المحكوم عليه تعهداً محدد القيمة بعدم التعرض أو الاتصال أو التواصل بأشخاص أو جهات معينة.

وينص القانون على انه يراعى في تحديد مدة بدائل العقوبات السالبة للحرية أن لا تقل عن ثلث مدة العقوبة السالبة للحرية المستبدلة ولا تزيد عليها.

كذلك يعطي القانون المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة مدة تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية على أن لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين في الجنح ولا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات في الجنايات.

ويتعين على المحكمة الحكم بالعقوبة السالبة للحرية قبل أن تقضي باستبدالها بالبديل المناسب وفقاً لأحكام هذا القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى