"\n"
رئيسيمحليات

مجلس النواب يحيل مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة (تفاصيل)

أردني – وافق مجلس النواب، وبالأغلبية، على إحالة 11 مشروع قانون إلى اللجان النيابية المُختصة.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدها المجلس اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وأحال المجلس مشروع قانون مُعدل لقانون المُعاملات الإلكترونية لسنة 2025، إلى اللجنتين النيابيتين: الاقتصاد الرقمي والقانونية.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة عقدها في 28 آب الماضي، الموافقة على الأسباب الموجبة لـ”مُعدل المُعاملات الإلكترونية”، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون، لمواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي إطار نهج الحكومة ورؤيتها في برنامج التحول الإلكتروني، وتمكين جميع المؤسسات من مواكبة هذه التحولات الضرورية لتسهيل الخدمات المُقدمة للمواطنين ومُتلقي الخدمة.

وحسب الأسباب الموجبة لـ”مُعدل المُعاملات الإلكترونية”، فإنه يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق قانون المُعاملات الإلكترونية، بإلغاء الاستثناءات الواردة فيه، والتي تحول دون تقديم الخدمات المُحددة إلكترونيًا، ولمنح المعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني اللذين تنطبق عليهما الشروط الواردة في القانون حجية الأسناد الخطية.

إلى جانب اعتماد شهادات التصديق الإلكتروني، الصادرة عن الجهات الأجنبية خارج المملكة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفقًا للإجراءات والضوابط التي تُحددها في التعليمات التي تُصدرها لهذه الغاية.

وأحال المجلس أيضا مشروع قانون مُعدل لقانون كاتب العدل لسنة 2025، إلى اللجنة القانونية النيابية.

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسة عقدها 8 أيلول الماضي “مُعدل كاتب العدل”.

ويأتي مشروع القانون، لغايات تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، من خلال السماح للكاتب العدل بإجراء المُعاملات المُقدمة من خارج المملكة إلكترونيًا، فيما يُجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في مُعاملات الكاتب العدل، وإعطائها الصبغة القانونية المُقررة للمُعاملات الورقية.

وبموجب التعديلات، فإنه سيتم توسيع الاختصاص المكاني للكاتب العدل ليشمل جميع المُحافظات دون التقيُّد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وذلك لتخفيف الوقت والجهد والكُلف على المواطنين ومُتلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز مُعاملاتهم إلكترونيًا أو في أقرب موقع مُتاح لهم.

وفيما يتعلق بمشروع قانون مُعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية لسنة 2025، فقد أحاله مجلس النواب إلى لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية.

وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها 28 نيسان الماضي، “مُعدل الأوقاف” الذي يهدف إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية، بما يُسهم في تعزيز استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة والعقارات، بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك بدلًا من السندات.

كما يأتي مشروع القانون لغايات ضبط مُمتلكات وأموال صندوق الحج، وإضافة برنامج طباعة المُصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، بهدف التوسع في طباعة نسخ القرآن الكريم ونشره في المملكة.

وحسب الأسباب الموجبة لـ”مُعدل الأوقاف”، فإنه سيتم بموجب التعديلات إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية، كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.

وأحال مجلس النواب مشروع قانون مُعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، إلى اللجنة القانونية النيابية.

وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها 4 أيار الماضي مشروع قانون مُعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، الذي يأتي لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مُستحقيها، ولمنح المحكوم عليه فُرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من حقوق، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس ما أمكن، بالإضافة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليه.

وبخصوص مشروع قانون الغاز لسنة 2025، فقد أحاله مجلس النواب إلى اللجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.

وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها 10 آب الماضي مشروع قانون الغاز لسنة 2025، الذي يُشكل إطارًا تشريعيًا عصريًا، يُنظم أنشطة قطاع الغاز ومُشتقات الهيدروجين في المملكة، ويُعزز البُنية التحتية الوطنية للطاقة.

ويشمل المشروع أنواعًا مُتعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

ويُغطي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجُملة والتجزئة، ضمن منظومة مُتكاملة تُتيح الاستخدام المُشترك أو الذاتي للمرافق.

ويُمكن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكُبرى والاستراتيجية، ويُشجع كذلك على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص مُيسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.

ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يُسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات مُيسرة تُشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.

ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المُرخَّص لهم حُرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية.

وأحال المجلس أيضا مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة اسبانيا لسنة 2025، إلى اللجنة القانونية النيابية.

وكان مجلس الوزراء أقر، خلال جلسة عقدها في 17 آب الماضي مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الأردن وإسبانيا، في مجال مُكافحة الجريمة، والحد منها، وضمان عدم إفلات المُجرمين من العدالة، وتسهيل تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.

وأحال المجلس إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المُصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) المعقودة بين حُكومة المملكة الأردنية الهاشمية، مُمثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة وادي عربة للمعادن والرُخصة لمُمارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المُصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، “إن سبب منح امتياز تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المُصاحبة في منطقة أبو خشيبة، لشركة حديثة لا يزيد عمرها على 5 أعوام، هو أن التشريعات الأردنية تمنع استثمار الشركات الأجنبية حتى وإن بلغ عمرها ألف عام، وبالتالي من الطبيعي أن تسجل شركة محلية حديثة العهد للحصول على الامتياز”.

وبين الخرابشة “أن منح الامتياز للشركة جاء بعد أن استوفت الشروط كافة، والتي تضمن الملاءة المالية والخبرة في العمل”، لافتًا إلى “أن منح امتياز التنقيب وفق اتفاقية وقعت قبل 3 أعوام، جاء بموجب القوانين والأنظمة”.

وكان مجلس الوزراء قرر، خلال جلسة عقدها في 16 تشرين الثاني الحالي، الموافقة على إقرار مشروع القانون ذلك.

ويأتي مشروع القانون التزامًا بأحكام المادة 117 من الدستور الأردني، التي تنص على: “ضرورة التصديق على كُل امتياز يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة بقانون”، وكذلك تنفيذًا لأحكام المادة 9 من قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018، التي تنص على: “ضرورة المُصادقة على اتفاقيات المُشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرُخص الممنوحة وفقًا لأحكام المادة 117 من الدستور”.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الحُكومة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين والثروات الطبيعية، بما يُعزز من مُساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المُجتمعات المحلية، وتوفير فُرص عمل، إضافة إلى تعزيز القُدرة التنافسية للمُنتج المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى