مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024
أردني – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 تمهيدا لإرساله إلى مجلس الامة للسير باجراءات اقراره .
وتضمن مشروع القانون بنودا بحيث تتواءم مع التعديلات المتوقعة على قانون العمل تسمح برفع مدة إجازة الأمومة من (70) يوماً إلى (90) يوماً، وبما يضمن صرف بدل الأمومة لها عن (90) يوماً بمجرَّد نفاذ تعديل قانون العمل.
وينسجم مشروع القانون مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ كونه يعزِّز بيئة العمل ومشاركة المرأة الاقتصاديَّة ويزيد من معدلات وفرص الاستثمار والنمو .
وجاء مشروع القانون مواكبة للتَّعديلات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة، بما فيها أنماط العمل المرن بجميع أشكاله، وبما يضمن توسيع مظلَّة الشُّمول بأحكام قانون الضَّمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمَّال.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مظلَّة الحماية الاجتماعيَّة للمؤمَّن عليهم من خلال السَّماح لغير الأردنيين لمن كان لهم اشتراكات إلزاميَّة في الضَّمان الاجتماعي لا تقلّ عن 120 اشتراكاً، بمن فيهم أبناء الأردنيات، بالانتساب الاختياري وبما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرَّواتب التَّقاعديَّة،.
وبموجب مشروع القانون سيتم إعادة تنظيم أحكام الفصل الخاص بتأمين التعطُّل عن العمل ضماناً لديمومة صندوق التعطُّل واستمراريَّته مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أوجد الصندوق من أجله وهو تقديم الدَّعم المالي للمتعطِّل عن العمل أثناء فترة تعطُّله عن العمل دون ربط صرف ذلك البدل بوجود رصيد ادِّخاري للمتعطِّل عن العمل مع المحافظة على الحقوق الماليَّة المستحقَّة بموجب القانون النَّافذ وفقاً للضَّوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل بحيث يكون حساب الصُّندوق تكافليَّاً وليس فرديَّاً.
وبموجب المشروع تمت المقاربة بين الرَّجل والمرأة بالمنافع الممنوحة بموجب القانون، وبما يحقق المزيد من العدالة والإنصاف، وذلك من خلال السماح للرَّجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، بينما القانون الحالي لا يسمح للرجل الحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة باستثناء العاجزين كلياً عن العمل.
وتمت إضافة نص يجيز للأرمل الجمع بين راتبه التقاعدي أو راتبه بسبب الاعتلال أو أجره من العمل ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته.
وبموجب المشروع يكون المرجع الطبي لغايات إثبات حالات العجز الطبيعي للعاملين هو المرجع المعتمد لدى المؤسسة من خلال اللجان الطبية التي يتم تشكيلها بموجب القانون .