أردني – أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، أن قانون الانتخاب رقم (4) لسنة (2022)، قد أوكل للدائرة وبالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب، مهمة إعداد جداول الناخبين وفقا لمكان إقامة الناخب باعتبار (مكان الإقامة) هو السند والأساس القانوني في إعداد جداول الناخبين، مبيناً أن مكان الإقامة هو المكان المثبت في سجلات وقيود دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وبين العموش أن وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات تعملان على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتغيير مكان الإقامة، وذلك لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري للانتخاب وفقا لإحكام الدستور والقانون.
وأوضح أنه بإمكان رب الأسرة (الناخب) الذي يقيم في العقار المملوك له أو لزوجته، التقدم مباشرة إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومكاتبها، لتغيير مكان الإقامة له ولزوجته ولأبنائه المسجلين في القيد المدني، شريطه إبراز سند تسجيل (ملكية) حديث للعقار.
أما بالنسبة للعقار المستأجر؛ بين العموش أنه بإمكان رب الأسرة (الناخب) أو زوجة الذي يستأجر العقار، تغيير مكان إقامته حيث تتولى اللجنة المعنية (الحاكم الإداري والمركز الأمني المقيم به الناخب) الكشف الحسي على مكان إقامة الناخب، بعد تعزيز طلبه بالأوراق الثبوتية المطلوبة لذلك، والتثبت والتحقق من مكان إقامته الفعلية وتنظيم تقرير بالكشف الحسي ومصادقة الحاكم الإداري عليه بكتاب رسمي.
وأشار إلى أنه وبخصوص تغيير مكان الإقامة إلى أحد (مناطق الأغوار) لواء الأغوار الشمالية/ ارب، ولواء الشونة الجنوبية/ محافظه البلقاء، ولواء الأغوار الجنوبية/ محافظه الكرك، فإنه يطلب من الناخب (سواء كان مالكا للعقار أو مستأجرا له)، تقديم طلب تغيير مكان الإقامة إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات لغايات تحويله إلى اللجنة المعنية (الحاكم الإداري والمركز الأمني) للكشف الحسي على مكان إقامة الناخب بعد تعزيز طلبه بالأوراق الثبوتية المطلوبة لذلك، والتثبت والتحقق من مكان إقامته الفعلية، وتنظيم تقرير بذلك ورفعه إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وأكد العموش جاهزية الدائرة في المركز الرئيس والمحافظات، لاستقبال الطلبات المتعلقة بتغيير مكان الإقامة.